Print this page

بعد أن تمّ التخلي عن الملف لاكتسائه الصبغة الجنائية : محكمة الاستئناف بقفصة تفرج مؤقتا عن «الطبيب المزيف» بالمتلوي

نظرت يوم امس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بقفصة في ما بات يعرف بملف «الطبيب المزيف» وقررت الإفراج مؤقتا عن المتهم الرئيسي و تاخير الجلسة الى يوم 7 ديسمبر المقبل.

أحيل أمس الأربعاء «الطبيب الذي كان يمارس المهنة بمستشفى المتلوي» بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف، كما حضر بقية المظنون فيهم بحالة سراح.

وفي تصريح لـ«المغرب»، اكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بقفصة مساعد الوكيل العام محمد عمار أنّ الدائرة الجناحية قررت تأخير القضية الى غاية يوم 7 ديسمبر المقبل، مع الإفراج المؤقت على المتهم الرئيسي (الطبيب).
قضية الحال انطلقت اطوارها اثر تولي احد المواطنيين تقديم شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة مفادها وجود طبيب بالمستشفى الجهوي بالمتلوي يباشر مهامه دون الحصول على مؤهل علمي يخوّل له ذلك. تحرّكت النيابة العمومية مباشرة واذنت للوحدات الامنية المختصّة بالبحث والتحري في الموضوع.

وقد شملت الأبحاث الاولية 5 أشخاص وهم كلّ من المتهم الرئيسي وهو طالب لم يتمكن من الحصول بعد على مؤهل علمي يخوّل له مباشرة مهامه في المستشفى ومدير المستشفى الجهوي بالمتلوي وطبيبة وناظرين اثنين.

وبإحالة الملف وكافة المشتبه بهم، في 21 جويلية الفارط، على أنظار النيابة العمومية بابتدائية قفصة تقرّر الحفظ في حقّ كل من الطبيبة وأحد الناظرين في حين تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن «الطبيب المزيّف» في ما تمت إحالة مدير المستشفى والناظر الأخر بحالة سراح علما وانّ مدير المستشفى المذكور هو من قام بانتداب المتهم، و كان على بينة وعلى علم بعدم استجابة الطبيب المذكور الى الشروط المهنية وعدم حصوله على شهادة الدكتوراه خاصة وفق ما اكّده آنذاك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة في تصريح سابق لـ«المغرب».

وجهت للمظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة أساسا بالممارسة غير الشرعية للطب ونسبة صفة لنفسه لدى العمومى دون إذن ممن له الحق في ذلك والمشاركة له لذلك طبق لاحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 32 والذي ينصّ على انّه « يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية، والشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل، والشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة

بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل...»
والفصل 159 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك. ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة...»

ذلك اضافة الى الفصل 9 من القانون عدد 21 لسنة 91 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بمهنتي الطب وطب الإنسان وتنظيمهما والذي ينصّ على انه « تعاقب الممارسة غير الشرعية للطب او طب الاسنان بالسجن من 6 الى 12 شهرا وبخطية من 2000 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند العود يكون العقاب بالسجن من 12 الى 18 شهرا وبخطية من 5000 الى 15000 دينار. ويمكن بالاضافة الى ذلك الحكم بحجز الأدوات التي سمحت بالممارسة غير الشرعية».

باحالة كافة المتهمين على المجلس الجناحي، قرر المجلس، في 28 جويلية المنقضي، التخلي عن الملف نظرا لاكتسائه الصبغة الجنائية، وابقاء المتهم بحالة ايقاف. من جهتها طعنت النيابة العمومية في قرار المجلس الجناحي وتمت احالة الملف على انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بقفصة. وقد تقرر الافراج مؤقتا عن المتهم، ومن المنتظر ان تبتّ الدائرة يوم 7 ديسمبر المقبل في مسألة اختصاص الدائرة الجناحية من عدمها.

المشاركة في هذا المقال