المصادقة على فصول "هياكل المجلس"

نظر النوّاب في الحصة المسائية في الباب الثالث من مشروع النظام الداخلي والمتعلق بهياكل المجلس،

حيث تمت المصادقة على عنوان الباب "هياكل المجلس" بـ 126 نعم ودون رفض ودون احتفاظ. كما وقعت المصادقة على العنوان الأول "مكوّناتها وآليات اختيارها" بـ 120نعم و02 احتفاظ ودون رفض.

وواصلت الجلسة النظر في الفصول من 31 إلى 36 حيث صادقت عليها تباعا في صيغها الاصلية:

الفصل 31 : 107 نعم و08 إحتفاظ و06 رفض:
"يتكوّن مجلس نواب الشعب من الهياكل التالية:
◽ رئاسة المجلس،
◽ مكتب المجلس،
◽ اللجان القارة،
◽ ندوة الرؤساء،
◽ الجلسة العامة.
تُشكّل هذه الهياكل وتعمل وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي."

الفصل 32 : 85 نعم و11 إحتفاظ و33رفض:
"يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه لمدّة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدّة النيابي.
وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيْه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور."

الفصل 33: 84 نعم و05 إحتفاظ و11 رفض
"يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين.
يُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبَيْه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة."

الفصل 34: 96 نعم و01 إحتفاظ ودون رفض:
"عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبَيْه، يتولّى مكتب المجلس الذي يَجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تــقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعَاينة."

الفصل 35 :93 نعم و03إحتفاظ و02رفض
"يَنتخب مجلس نواب الشعب لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة."

الفصل 36 :92 نعم 04إحتفاظ ودون رفض.
"تتكوّن ندوة الرّؤساء من أعضاء بالصفة وهم:
◽ رئيس المجلس ونائبَاه،
◽ النّواب المساعدون للرئيس،
◽ رؤساء اللّجان القارة،
◽ رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مُفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم. "

ثم واصلت الجلسة العامة أشغالها بالمصادقة على العنوان الثاني "رئاسة المجلس" من الباب الثالث بــ97 نعم دون احتفاظ ودون رفض. وصادقت تباعا على الفصول من 37 إلى 41 كما يلي:

الفصل 37 :91 نعم و04 احتفاظ و05رفض:
رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يُشرف رئيس المجلس على حُسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يُصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلّقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه. وتستوجب القرارات والتدابير الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب وباقتراح الوظائف العُليا لأعوانه العرض على التداول في مكتب المجلس.
تُسند الخطط الوظيفية بمُقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.
تُضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ رأي مكتب المجلس القواعد المُنظّمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء مجلس نواب الشعب وفيما بين هياكله.

الفصل 38 :81 نعم و07 إحتفاظ و08 رفض:
يتولّى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويُديرها بمساعدة نائبَيْه، وإذا حضر جلسات اللجان فإنّه يرأس الجلسة.

الفصل 39: 86 نعم و05 إحتفاظ و08 رفض:
ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذّر نائبه.
ولرئيس المجلس أن يُفوّض بعضا من صلاحياته لأيّ من نائبيه.

◾ الفصل 40: 95 نعم و02 إحتفاظ و08 رفض:
يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابيّ مُعلّل يُقدَّم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس ويُودع بمكتب الضبط المركزي.
يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقّيه.
يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غُضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.
ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمِه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المُبيّنة بهذا النظام الداخلي.

الفصل 41: 92 نعم و03 إحتفاظ و03 رفض:
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس، حسب الحالة، نائِبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبَتُه إذا كان الرئيس رجلا، كلّ صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.

وتواصل الجلسة العامة أشغالها غدا الإربعاء 26 أفريل 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115