المصادقة على بعض الفصول وتأجيل البعض الآخر: لجنة التشريع العام تناقش تنقيح قانون مكافحة الارهاب

بعد انتهاء سلسلة جلسات الاستماع بخصوص تنقيح مشروع قانون مكافحة الإرهاب

ومنع غسل الاموال، انطلقت لجنة التشريع العام مباشرة في المصادقة على الفصول بعد مناقشتها بنسق سريع نظرا لورود مطلب استعجال نظر في القانون المذكور. فيما أجلت اللجنة النظر في بعض الفصول إلى حين التشاور بخصوصها مع جهة المبادرة.

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال وهو من بين المشاريع المستعجلة أيضا، وذلك من خلال مناقشة الفصل 13 جديد الذي ينص على أنه يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14والفصول من 28 إلى36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلّح.» حيث تساءل النواب في هذا الإطار عن روح التغيير والفلسفة التي أرادتها جهة المبادرة بهذه الصياغة، ممّا أفضى الى تجاوز هذا الفصل في انتظار رأي جهة المبادرة.

تنقيح بعض الفصول
وبخصوص الفصل 15 في الفقرة الثانية تم تغييرها لتصبح «استخدام استعمال العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.» كما تم التصويت على تعديل الفصل 28 فقرة أولى جديدة ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 20 عاما أو بخطية مالية قدرها 100 ألف دينار كل من يقبض على شخص أو ايقافه أو سجنه أو حجزه دون اذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.» كما تم تعديل الفص29 في فقرة رابعة جديدة «كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.»

هذا وقد دار النقاش حول 36 جديد في إطار اذا كان التنقيح يذهب الى التضييق أو التوسيع في نطاق التبرع بالأموال للغرض الإرهابي وذلك بإضافة عبارة «ارتكاب الجرائم الارهابية» وينطبق ذلك على الجرائم الارهابية المنصوص عليها في الفصول 14 و35. وأكّد النواب أن الغاية من تنقيح النصّ هو جمع الأموال وأنّ النص الحالي توجّه الى الأشخاص في حين أن التنقيح ترك العبارة في المطلق وأنه ضمّن جريمتين منفصلتين في الجمع والتوزيع والتقديم من ناحية واستخدام هذه الجرائم من ناحية أخرى. وتمت مناقشة الفصل 40 جديد من حيث انتهاء مفهوم إحداث للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحول تأثير وتغيير التركيبة للقطب، وإضافة قاضي الأطفال، وتم تأجيل التصويت إلى حين إرسال استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

مفاهيم غامضة
كما تم التصويت على الصيغة المعدلة للفصل 54 فقرة أولى جديدة «في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب».
وبخصوص الفصل 57 جديد، المتعلق بمفهوم المخبر المعتمد، حيث قام رئيس اللّجنة الطيب المدني بالاتصال بوزير الداخلية للتساؤل عن ذلك، الذي أوضح طريقة اعتماده والمهام الموكولة لديه، إلّا أن النائب نذير بن عمو أوضح أن ما فسره وزير الداخلية هاتفيا مجرّد اشارة الى العرف وأنه لا يعتمد بالعرف في المادة الجزائية، واقترح إضافة تعريف للمخبر المعتمد وطريقة تعامله مع النيابة العمومية، مؤكدا تخوفه من استعمال ذي الشبهة في غير الأعمال المرجوة وحتى لا يوضع في وضعية حرجة او تمثّل خطرا على حياته وذلك استغلالا لخوفه من الفصل 8 من هذا القانون واقترح أيضا التأكيد على ادراج الرغبة الصريحة وقبولا صريحا لذي الشبهة من خلال التنصيص على ذلك في هذا الفصل.
ومن المنتظر أن تعود اللجنة إلى هذه الفصول الخلافية، خلال الجلسة القادمة بداية من الأسبوع القادم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115