في إطار مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير الشرعي: لجنة التشريع العام تستأنس بالمبادرات التشريعية المقدمة من قبل نواب التيار والنهضة

بعد ورود طلب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

بالقطاع العام من قبل الحكومة، انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشتها مع الاستئناس ببعض المبادرات التشريعية المقدمة سابقا من قبل بعض النواب. وفي هذا الإطار استمعت اللجنة يوم أمس إلى جهات المبادرة من أجل الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي سيقدمونها الأمر الذي من شأنه أن يطور النسخة الحالية من المشروع الحكومي.
استمعت لجنة التشريع العام إلى أصحاب مقترح القانون الأساسي المتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي، المقدم من قبل نواب التيار الديمقراطي، بالإضافة إلى نواب كتلة حركة النهضة حول مقترح القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب، وذلك من أجل استئناس اللجنة بهذه المقترحات قبل مناقشة مشروع القانون الحكومي المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

وانطلقت اللجنة بالاستماع إلى غازي الشواشي بصفته صاحب مبادرة، حيث أكد أن مشروع القانون يعتبر ركيزة أساسية في تكريس الشفافية ومكافحة الفساد، بالرغم من تأخير المصادقة عليه بعد انضمام تونس إلى المعاهدة الأممية لمكافحة الفساد. كما بين الشواشي أن رئيس الحكومة كان قد أعلن الحرب على الفساد، لكنه اصطدم بضعف المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وهو ما جعله يدخل تحت غطاء حالة الطوارئ للقيام بالإيقافات، إضافة إلى اصطدامه عند تنفيذ الأحكام بطعون من قبل المتضررين أمام المحكمة الإدارية مثلما وقع في ملف شفيق الجراية أخيرا.

توسيع قائمة المشمولين بالتصاريح
كما تطرق الشواشي إلى مضمون مشروع القانون، حيث اعتبره ينقسم إلى ثلاثة أبواب يتعلق الأول بالتصاريح من خلال وضع قائمة حصرية للمصرحين بالممتلكات على أن تقع إضافة وظائف أخرى بمقتضى أمر حكومي، حيث اقترح نشر التصاريح بالممتلكات ليشمل قرينه وأبناءه الراشدين. وفي ما يتعلق بالقسم الثاني المتمثل في جريمة الإثراء غير الشرعي الذي ينص على أنه في حالة حصول العون العمومي أو الصحفي أو المنتخب بالبرلمان أو بالجماعات المحلية وكل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا. وحصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص أو خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى ثبوت زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء. في حين يتعلق الباب الثالث بالهيكل المعني بتلقي التصاريح، حيث قال غازي الشواشي أنه يجب منح اختصاص التثبت في التصاريح إلى دائرة المحاسبات التي لا يمكنها الاحتجاج بحفظ السر المهني فهي كهيكل قضائي لها صلاحيات أوسع من هيئة مكافحة الفساد.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى أنّ المقترح يلتقي في أغلب فصوله مع المقترحات التي قدمتها جمعية (أنا يقظ)، بالإضافة إلى الحديث عن توسيع قائمة المشمولين بالتصاريح ليشمل رؤساء الأحزاب والأمناء العامين. وقالت النائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية والفساد الكبير الذي تعاني منه، فإن مجلس نواب الشعب بصدد النظر في قانون هيئة الإعلام السمعي البصري.

نحو مزيد من الردع
وفي الجزء الثاني من أشغال اللجنة، تم الاستماع إلى النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر بصفته صاحب المبادرة الثانية، حيث أكد أن الغاية من إعداد مقترح القانون تتمثل بالأساس في تركيز أحكام الفصل 11 من الدستور، بالإضافة إلى تكريس الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع، وتحديد نطاق واجب التصريح، على غرار ضبط دائرة معقولة للأموال المشمولة بواجب التصريح. وطالب خضر بضرورة ضبط حجم معقول وتنوع مهم لقائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، والسعي لسد مسارب حجب المكاسب عن الرقابة، ثم المزج بين الصبغة الحينية والصبغة الدوريّة للتصريح.
وفي حديثه عن مضمون المبادرة، بين الحبيب خضر أنه يجب العمل على ترتيب جزاء رادع عند الامتناع عن التصريح يقوم على التفرقة بين المناصب المعينة التي يكون جزاء إخلالها العزل والمناصب المنتخبة التي تكون العقوبات المسلطة عليها مالية وتحرمه من الترشح للمناصب في المستقبل وسحب الحصانة، مع إسناد صلاحية تلقي التصاريح لهيئة مستقلة باعتبارها الأكثر قدرة على الالتزام بحماية المعطيات الشخصية.

لكن النقاش العام، انحصر بالأساس حول الجهة التي ستشرف على تلقي التصاريح وحول العقوبات، حيث اعتبر عدد من النواب أنه بالنسبة للعقوبات سيبقى المشكل مطروحا مع الوظائف المنتخبة باعتبار أن إجراءات رفع الحصانة فيه مس بحق النائب الدستوري من خلال التمسك بالحصانة، على غرار أن المنع من الترشح لا يستقيم دستوريا. كما اعتبر البعض الآخر أن هيئة مكافحة الفساد قادرة على تلقي التصاريح وهو أمر فيه تكريس لمقتضيات أحكام الدستور، في حين اعتبر البعض الآخر أنه ليس من صلاحياتها ومشمولاتها.
كما ناقشت اللجنة  مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115