مع استئناف اللجان البرلمانية أعمالها: عودة الجدل بخصوص قوانين المخدّرات والطوارئ الاقتصادية والمصالحة

استأنفت اللجان البرلمانية أعمالها يوم أمس بمجلس نواب الشعب، وقد كللت أعمالها بالجديد خصوصا على مستوى لجنتي التشريع العام والمالية اللذان أعادا الجدل بخصوص مشاريع قوانين المصالحة والمخدرات والطوارئ الاقتصادية. هذا الجدل يكمن بالأساس في تعجيل النظر

في مشروعي المصالحة والطوارئ مقابل المصادقة على مشروع قانون «وقتي» يتعلق بالمخدرات من المنتظر المصادقة عليه في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل.

بعد توقف لجنة التشريع عن مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات بالرغم من مصادقتها على بعض الفصول وذلك نتيجة رفض كتلة حركة النهضة لعديد المقترحات والفصول على غرار وجود عديد الفصول الخلافية مع الجهة المبادرة والأحزاب الممثلة في اللجنة، صادقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس على مشروع قانون ثان يتعلق بتنقيح قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992، يتّجه نحو إعطاء السلطة التقديرية للقضاة للحكم بالعقوبات السجنية أو العقوبات البديلة فيما يخص مستهلكي مادة «الزطلة». ومن المنتظر أن يعرض المشروع على الجلسة العامة للمصادقة عليه الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع الذي يضم فصلا وحيدا مع طلب استعجال النظر فيه حتى يدخل حيز النفاذ، في انتظار المصادقة على مشروع القانون الأول والذي يتعلق بتنقيح عديد الفصول المتعلقة بقانون المخدرات. هذا وستشرع لجنة التشريع العام في بداية الأسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون المصالحة، فصلا فصلا، بعد أن تأجّل في أكثر من مناسبة بالرغم من أن اللجنة سبق لها النظر في هذا المشروع واستمعت إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية، صاحبة المبادرة.

مشروع القانون يبدو أن سيحظى بالنقاش في صيغتها الأولية المعروضة على اللجنة في شكل استكمال الأعمال، وليس الصيغة الجديدة المنتظر وصولها إلى المجلس من قبل رئاسة الجمهورية.

تأجيل النظر في قانون الطوارئ الاقتصادية
من جهتها، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على التقارير النهائية لأربعة مشاريع قوانين، أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014 - 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل «برنامج دعم ميزان الدفوعات»، والثاني يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. في حين يتمثل مشروع القانون الثالث في الموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل «قنطرة بنزرت»، بقيمة 123.000.000 أورو، وأخيرا مشروع يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
في حين أجّلت اللجنة النظر في مشروع القانون المتعلق بتسريع المشاريع الكبرى والذي يعرف بقانون الطوارئ الاقتصادية والذي يحظى باستعجال نظر من قبل الحكومة، وذلك من أجل مزيد التشاور مع جهة المبادرة والأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب من أجل توحيد المواقف وكسب أكبر توافق ممكن، على أن يتم الانطلاق في بداية الأسبوع القادم في النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي جاءت فيه وثيقة طلب استعجال النظر من قبل الحكومة.

نحو إعطاء فرص تشغيلية
وفي إطار مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية، استمعت لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص. مشروع القانون يهدف إلى التشجيع على المبادرة الخاصة والانتصاب للحساب الخاص باعتبار محدودية طاقة استيعاب الوظيفة العمومية، وهو ما يتطلب تعويدا للناشئة على ثقافة العمل والانفتاح على سوق الشغل وما يتيح من إمكانيات وفرص تشغيلية هامة. وقد جاءت المبادرة من أجل التنصيص على التربصات المهنية لفائدة التلاميذ والطلبة لمدة لا تتجاوز 20 يوما، من أجل إدراج هذه الفئة تدريجيا في سوق الشغل.

مشروع أمر حكومي موازي
بالرغم من أهمية هذه المبادرة في علاقتها باصلاح التعليم العالي والتشجيع على المبادرة الخاصة، إلا أنه قد لا ترى النور في ظل وجود مشاريع أخرى وأوامر حكومية لها نفس الاختصاص والأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية المطلقة دائما لفائدة المشاريع الحكومية والأوامر الصادرة عنها. وقد بين وزير التعليم العالي في مداخلته أن هناك عديد الإجراءات التي تهدف إلى دعم التشغيل والتقليص من البطالة في صفوف المتحصّلين على الشهائد العليا، بالإضافة إلى ملاءمة الشهائد مع متطلبات السوق وميادين التشغيل. كما أكد أنه سيتم توفير الدعم التقني لأصحاب شهادة الدكتوراة من اجل بعث مشاريع، مع التشديد على ضرورة إعداد لائحة لتصنيف المهن المشغلة لدراسة الشعب التي يجب حذفها أو إضافتها. وعلى غرار مشروع القانون، فقد بين خلبوص أن هناك مشروع أمر حكومي عنوانه تحت عنوان ميثاق التربص والتكوين بالتبادل، الذي يضم كافة تفاصيل ومضمون المبادرة التشريعية المذكور، لكن مشروع الأمر الحكومي لم يتم نشره بعد في انتظار إبداء الرأي الاستشاري من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل.

صعوبات عملية وتطبيقية
وبخصوص التحفيزات والمساعدات، فقد اعتبر الوزير أن التحفيز يمكن أن يكون بطريقة بيداغوجية وليس مالية، حيث يمكن طرحها بالنسبة للأعمال الموسمية التي تعد تربصات لفترة قصيرة، فمثلا يمكن إجبار الطالب على تقديم تقرير لنشاطه خلال التربص الذي قد يمنحه أعدادا إضافية، مقترحا في ذلك ضرورة ترك الفرصة لدراسة مشروع الأمر الحكومي.
المبادرة التشريعية يبدو أنها جاءت متسرعة نوعا ما دون استشارة أو تنسيق مع السلطة التنفيذية، وهو ما تأكد من خلال تصريح الوزير بوجود أمر حكومي في نفس الاختصاص، بالإضافة إلى أن النقاش العام بين أعضاء اللجنة اعتبر أن هذه المبادرة تضم عديد الأحكام غير الواقعية. ومن أهم النقاط التي عارضتها اللجنة إجبارية القيام بتربصات في صفوف الطلبة، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول كيفية توفير فرص تربصات لأكثر من مليون و نصف طالبا. كما تساءل بعض النواب كيف يمكن للوزارة إجبار الطلبة على القيام بتربصات موسمية، إلى جانب صعوبة التثبت من صحة شهائد التربصات.

المصادقة على فصول مشروع القضاء على العنف ضد المرأة
من جهة أخرى، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل من أجل استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيث كان من المفروض تشريك وزارة العدل في مناقشة الفصول المتعلقة بالجرائم والعقوبات، إلا أن اللجنة لم تتحصل على أي رد وهو ما جعلها تنطلق مباشرة في مناقشة فصول مشروع القانون. وقد كانت بداية الأعمال بمناقشة الفصل 1 المتعلق بأهداف القانون، وتعريف النوع الاجتماعي أو تغيير هذا المصطلح، وفي الأخير تم تنقيح الفصل الأول ليصبح كالآتي:

«يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على المنظور الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدق لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم». حذف مصطلح النوع الاجتماعي والذي أحدث جدلا في الجلسات السابقة، انعكس على بقية الفصول، حيث تم التنقيح الفصل 2 ودمجه مع الفصل 3» «يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز و العنف المسلط على المرأة أساسه المنظور الاجتماعي مهما كان مرتكببٌه وأيّا كان مجاله، دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.»

وفي المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بعد انتهاء جلسات الاستماع، بالإضافة إلى انطلاق لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مناقشة مقترح القانون المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج من خلال الاستماع إلى كل من الغرفة النقابية الوطنية للأخصائيين في العلاج الطبيعي والفيزيائي، الاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس، الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115