وزارة الشؤون الاجتماعية حول إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة مائة شخص

فما فوق أن تخصّص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتسحب أحكام الفصل المشار إليه أعلاه على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة بين 50 و 99 شخص في حدود مركز شغل على الأقل.

وفي صورة تعذّر التشغيل المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بتطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعمل ببدائل التشغيل المباشر المشار إليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2015.

وستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على متابعة مدى تطبيق هذه التدابير والإجراءات المتّخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشّغل.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115