إجبارية الحصول على رخصة سياقة من صنف (أ1) لقيادة الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، مستعملي الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة الحجم

الذين لم يتحصلوا إلى حد الآن على رخص سياقة هذا الصنف من الدراجات، إلى الإسراع بالتسجيل لدى مدارس تعليم السياقة قصد إجراء الاختبارات النظرية اللازمة للحصول على رخص السياقة من صنف أ1، وذلك طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 مؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.

وفي تدخل هاتفي له في الماتينال اليوم الخميس 31 أوت 2023، قال رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد مراد الجويني، إن المرصد سيُنفذ حملات توعوية إعلامية مساهمة منه في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الدراجات النارية.

وكشف الجويني، أن الدرجات النارية تتسبب في 40 % من الحوادث وحوالي 30 % من القتلى و35 % من الجرحى، مبينا أنه بالتوازي مع الخطة الاتصالية التي يقوم بها في هذا الإطار، ستتولى وحدات حرس وشرطة المرور القيام بحملات أمنية مكثفة في مختلف الطرقات بهدف تطبيق مقتضيات الفصل 87 من القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات و الذي ينصُّ على 'العقاب بالسجن لمدة اقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائة (100د) إلى خمسمائة (500د) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لجنحة السياقة بدون رخصة او السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب'.

كما دعا المرصد جميع المتدخلين في سلسلة صنع و توريد و توزيع هذه الفئة من الدراجات النارية إلى احترام مقتضيات الفصل 199 من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم الافتعال أو التدليس و الذي ينصُّ على العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين:

أولا: كل من يتعمدّ إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية

ثانيا: كل من يدلس أو يغير بأي كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح

وفي نفس السياق، أكد ضرورة ارتداء الخوذة بالنسبة للسائق والمرافق داخل مناطق العمران وخارجها طبقا الباب الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000، وفي صورة عدم الالتزام قصد مخالفة القانون، فإنه يتعرّض كل مخالف إلى مخالفة من الصنف 4 و عقوبتها المالية 40د.

ولاحظ مراد الجويني، أنه سيتم الاستثناء في تطبيق القانون على كل متحصل على رخصة السياقة من الصنف «ب » وعلى سواق الدراجات النارية من الفئة العمرية المتراوحة بين 16 و25 سنة والذين حدد لهم الفصل 53 من الأمر الحكومي المذكور يوم 31 ديسمبر 2023 كأجل أقصى للحصول على رخص السياقة.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115