Print this page

التراتيب القانونية لجلسة منح الثقة لحكومة الشاهد

حسب التراتيب والإجراءات القانونية لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، فانه يتعين أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور، وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون

يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

وفي ما يتعلق بتراتيب جلسة منح الثقة فينص الدستور في فصله 89 على ما يلي «تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه»، ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة ثم تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس. وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين

المشاركة في هذا المقال