Print this page

قانون عدد 39 لسنة 1991 : التسخير أولى الخطوات عند حدوث الكوارث

يتعلق قانون عدد 39 لسنة 1991 بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حيث يقول الفصل الأول منه تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزلازل والعواصف

وكل الآفات التي تفوق أخطارها ومخلفاتها حدود الإمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا ووطنيا ويمكن في صورة حدوث كارثة تسخير الأشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من طاقات بشرية ومعدات واليات وعقارات ومنشات الخدمات ويصدر الاذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى صعيد جهوي بقرار من الوالي.
وتُعد تونس من البلدان المعرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّرات المناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر. وتشير التقديرات الواردة بأحدث بيانات مخاطر الكوارث الخاصة بتونس الصادرة عن البنك الدولي إلى أن متوسط الخسارة السنوية المتأتّية من الفيضانات وحدها يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2018).

المشاركة في هذا المقال