قانون عدد 39 لسنة 1991 : التسخير أولى الخطوات عند حدوث الكوارث

يتعلق قانون عدد 39 لسنة 1991 بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حيث يقول الفصل الأول منه تعتبر كارثة الحرائق والفيضانات والزلازل والعواصف

وكل الآفات التي تفوق أخطارها ومخلفاتها حدود الإمكانيات العادية المتوفرة لمجابهتها جهويا ووطنيا ويمكن في صورة حدوث كارثة تسخير الأشخاص والوسائل المنصوص عليها بالفصل 5 من طاقات بشرية ومعدات واليات وعقارات ومنشات الخدمات ويصدر الاذن بالتسخير على الصعيد الوطني بقرار من وزير الداخلية وعلى صعيد جهوي بقرار من الوالي.
وتُعد تونس من البلدان المعرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغيّرات المناخ، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر. وتشير التقديرات الواردة بأحدث بيانات مخاطر الكوارث الخاصة بتونس الصادرة عن البنك الدولي إلى أن متوسط الخسارة السنوية المتأتّية من الفيضانات وحدها يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2018).

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115