Print this page

في خطايا الإضرار بالطرقات العمومية...

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي يتعلّق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد)

من القانون عدد 20 مؤرخ في 12 أفريل 2017 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 الخاصّ بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
ويدخل الأمر الحكومي المذكور حيز التطبيق في ظرف 60 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي كما نصّ على الترفيع في مقدار الخطية بنسبة 10 % كل خمس سنوات، وحدّد الأمر الحكومي قيمة 1000 دينار كخطية إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات.
فيما تبلغ خطية الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات 300 دينار، وهي ذات قيمة خطية وقوف العربات في الاماكن غير المخصصة لذلك فيما تبلغ خطية التوقّف 200 دينار.

المشاركة في هذا المقال