في خطايا الإضرار بالطرقات العمومية...

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي يتعلّق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد)

من القانون عدد 20 مؤرخ في 12 أفريل 2017 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 الخاصّ بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
ويدخل الأمر الحكومي المذكور حيز التطبيق في ظرف 60 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي كما نصّ على الترفيع في مقدار الخطية بنسبة 10 % كل خمس سنوات، وحدّد الأمر الحكومي قيمة 1000 دينار كخطية إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات.
فيما تبلغ خطية الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات 300 دينار، وهي ذات قيمة خطية وقوف العربات في الاماكن غير المخصصة لذلك فيما تبلغ خطية التوقّف 200 دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115