للتأخير وذلك من 0.5 بالمائة إلى 2 بالمائة من مبلغ أصل الأداء عن كل شهر تأخير بالنسبة للقيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والاداءات غير المباشرة الأخرى. وبنسبة 1 بالمائة من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الاداءات الأخرى. واحتفظ النواب بأصواتهم عند التصويت على هذا الفصل على أن يتم خلال الجلسة العامة اقتراح التعديلات. أما الفصل 30 فهو ينص على إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات.