في انتظار المصادقة على فصول مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة: الجدل لا يزال قائما حول الفصلين 227 و227 مكرر

بالرغم من إجماع نواب الشعب على أهمية مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خلال النقاش العام بخصوص مشروع القانون في الجلسة العامة أول أمس،

فإن معضلة الفصلين 227 و227 مكرر لا تزال محل نقاش بالرغم من انعقاد لجنة التوافقات من أجل إيجاد صيغة توافقية.

تمكنت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب من الخروج بصيغة جديدة للفصلين 227 و227 مكرر، في انتظار إحالتهما على أنظار الجلسة العامة يوم غد الاثنين. لكن هذه الصيغة لا تزال محل انتقاد وعدم رضا بين مختلف الكتل البرلمانية، باعتبار أن حذف الفقرة المتعلقة بالزواج في حالات الاغتصاب يوقف التتبعات العدلية دون التنصيص على العقوبات لا يفي بالغرض.

المقترح التوافقي النسبي
الجدل لا يزال قائما إلى حد اللحظة دون الوصول إلى توافق واسع وهو ما يجعل الجلسة العامة سيدة نفسها في الحسم عن طريق التصويت وتقديم المقترحات من قبل الكتل البرلمانية. المقترح التوافقي والذي دخل إلى لجنة التوافقات من أجل النقاش يتمثل في حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 227 مكرر والتي تنص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها في حالات الاغتصاب يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة، أو تستأنف التتبعات إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به انشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها. وفي هذه الحالة تصبح الصيغة التوافقية تقتصر على التنصيص على العقاب بالسجن لمدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة، وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام، والمحاولة موجبة للعقاب.

هذا المقترح المقدم من قبل الحكومة مع مساندة نسبية للكتل البرلمانية التي تحظى بتمثيلية أكبر في البرلمان، لم يرض المعارضة خصوصا الكتلة الديمقراطية، باعتبار أن هناك مقترح تعديل في الغرض مقدم من المعارضة، يتعلق بالترفيع في السن والعقوبة من ناحية أخرى، سانده بعض النواب من الكتل المشاركة في الحكومة.

مقترح تعديل في الأثناء
ويتمثل هذا المقترح في العقاب بالسجن لمدة ثلاث سنوات كل راشد واقع أنثى برضاها سنها فوق خمسة عشر سنة ودون سن الثامنة عشر ويضاعف العقاب إذا كان الفاعل من اصول أو فروع الضحية من أي طبقة كانت أي أن إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، أو إذا كانت الضحية في وضعية هشة ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب الصغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها دون التصدي للمعتدي. وإذا ارتكب الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين فإنّ المحاولة موجبة للعقاب، وتجرى آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص هذه الجريمة بداية من بلوغ الطفل سن الرشد، على أن تنطبق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة إذا كان الفارق في السن بين الفاعل والضحية لا يتجاوز ثلاث سنوات.

يوم غد الاثنين سيكون يوم الحسم من خلال انطلاق الجلسة العامة في المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والفصلين الحاسمين 227 و227 مكرر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115