Print this page

اسالوني : ما حكم من خرج منه مذي في نهار رمضان؟

هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة خروج المذي في نهار رمضان على قولين:

الأول: فقد ذهب السادة المالكية والحنابلة إلى أن خروج المذي من الصائم يفسد الصوم، ويجب عليه القضاء دون الكفارة، قال الشيخ الصاوي المالكي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير :
(...( وَ ) كُرِهَ لَهُ (مُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ وَلَوْ فِكْرًا أَوْ نَظَرًا): لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّاهُ لِلْفِطْرِ بِالْمَذْيِ أَوْ الْمَنِيِّ وَهَذَا (إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ) مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ ... قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيّ: إذَا عُلِمَتْ السَّلَامَةُ لَا كَرَاهَةَ إلَّا إذَا اسْتَدَامَ فِيهِمَا، ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ لِقَصْدِ لَذَّةٍ لَا إنْ كَانَ بِدُونِ قَصْدٍ كَقُبْلَةِ وَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ... فَإِنْ أَمْذَى بِالْمُقَدِّمَاتِ فِي حَالَةِ الْكَرَاهَةِ أَوْ الْحُرْمَةِ فَالْقَضَاءُ اتِّفَاقًا ....».
وجاء في كتاب المغني للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان، أو قبَّل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أي فعل ذلك عامداً وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء دون الكفارة «. ا.هـ

الثاني: ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية إلى أن المذي لا يفسد الصوم، وأن الصائم لا يفطر بالإمذاء، قال صاحب الجوهرة النيرة من الحنفية رحمه الله: وَإِنْ أَمَذَى أَوْ أَمَذَتْ لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ.
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله في المجموع: لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف،..
والذي نفتي به: هو ما ذهب إليه السادة المالكية رحمهم الله، وهو الأحوط. والله أعلى وأعلم...
أما من قصد إخراج المذي في نهار رمضان بلذة معتادة حتى خرج المني فعليه القضاء و الكفارة، وإن خرج المذي وحده فعليه القضاء فقط، أما خروج المذي أو المني بسبب سلس أو لذة غير معتادة فلا شيء فيه، والله تعالى أعلم.
والخلاصة..المسألة خلافية، والذي نفتي به هو ما ذهب إليه السادة المالكية رحمهم الله، وهو أن خروج المذي يفسد الصوم، ويجب على الصائم بخروج المذي القضاء، وهو الأحوط. والله أعلى وأعلم

المشاركة في هذا المقال