قدرت قيمتها المالية بما يقارب المليار: «المغرب» تنشر تفاصيل ملف التلاعب بإحدى صفقات شركة نقل المواد المنجمية بقفصة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مؤخرا،

بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث، في شبهة تلاعب بإحدى الصفقات العمومية المتعلقة بشركة نقل المواد المنجميّة وهي احدى الشركات الفرعية المستقلة ماليا وإداريا عن شركة فسفاط قفصة.
تقدم مراقب الحسابات بشركة نقل المواد المنجميّة بقفصة، باعتبارها احدى الشركات الفرعية المستقلة ماليا وإداريا عن شركة فسفاط قفصة، بتقرير تضمن وجود شبهة فساد مالي واداري على مستوى شركة نقل المواد المنجميّة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة باعتبارها مرجع النظر الترابي وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب».

وأوضح محدّثنا بأنّ الوضعية تمثلت في الأساس بوجود شبهة تلاعب في بعض الصفقات العمومية. ووفق المعطيات الأولية فانّ الصفقة تمت على أساس اقتناء شاحنات من قبل شركات خاصة وقد تمّ إبرام العقود في الغرض، الّا أن الطرفين أرادوا تجاوز الصفقة وذلك بإضافة قطع غيار وهي غير منصوص عليها في العقد المبرم بينهما.
فجأة يتم الاتفاق على شحنة قطع الغيار المذكورة ، واتضح مبدئيا أنّ الشحنة المذكورة وفق المؤيدات التي تمّ تقديمها للمحكمة في أغلبيتها غير صالحة للاستعمال وكانت قيمتها المالية ما يقارب المليار. وقد باشرت الفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني الأبحاث في ملف الحال.

من جهتها اذنت النيابة العمومية بابتدائية قفصة بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد كل من ستكشف عنه الابحاث طبقا لأحكام الفصول 95 و96 و99 من المجلة الجزائية والتي تنص على انه «يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها. كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة».

و«يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».

و «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115