ملف تهريب مليوني يورو وكمية هامة من الأدوية بقفصة: 5 سنوات سجنا لوكيل بالديوانة

قضت المحكمة الابتدائية بقفصة بسجن وكيل بالديوانة لمدّة 5 سنوات

من أجل تورطه في عملية تهريب كمية هامّة من الأدوية تقدّر قيمتها بـ8 ألاف دينار ومبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة تقارب المليوني يورو وما قيمته 5 ألاف دينار تونسي.
قضية الحال تعود أطوارها الى سبتمبر 2017 حيث قامت وحدات فرقة حرس المرور بمنطقة القصر من ولاية قفصة بإيقاف سيارة كان على متنها عائلة متكونة من الأب وهو وكيل اول في الديوانة مباشر بالميناء التجاري بجرجيس، من مواليد 1976، وزوجته وأبنائه الثلاثة. وقد تقدّم المتهم الى الفرقة المذكورة باعتباره زميلا الّا انّ الوحدات الأمنية تمسكت بتفتيش السيارة.

وقد تمّ العثور على كمية هامّة من الأدوية بمختلف أنواعها، تقدّر قيمتها بأكثر من 8 ألاف دينار، كما تمّ حجز مبلغ هامّ من العملة الصعبة ما يقارب مليوني يورو وفق تقدير البنك المركزي. ذلك إضافة الى العثور على مبلغ مالي قدّر بـ5 ألاف و110 بالدينار التونسي، و6 هواتف جوّالة، علما وانّ السيارة التي كان على متنها ليست على ملكه.
وقد تمّ ايقاف المظنون فيه، وباستنطاقه لدى باحث البداية، أكّد انه قد تسلم المحجوز المذكور من شخص ليبي الجنسية يقيم بجهة روّاد وطلب منه تسليمه الى شقيقه على الحدود الليبية التونسية بمعبر رأس جدير.

وقد وجهت النيابة العمومية بابتدائية قفصة جملة من التهم الى الوكيل بالديوانة تعلقت بـتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والجرائم المصرفية تصدير ومسك عملة أجنبية رائجة خلافا للتراتيب القانونية ومخالفة تراتيب الصرف وأشياء مجهولة المصدر والفرار من دورية أمنية وذلك طبقا لإحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصول 131 و132 و276

من المجلة الجزائية والتي تنص على أنّ «كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام». و»يعاقب بالسجن مدة ستّة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدّة هذه العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة». و«يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكلّها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي والإنسان

الذي وجد عنده آلات معدّة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدّت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة عام ويحكم بحجز المال وماله قيمة والأشياء أو الآلات».

وقد قضت المحكمة الابتدائية بقفصة، مؤخرا، بسجن الوكيل بالديوانة لمدة 5 سنوات وفق ما اكّده مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115