لسدّ شغور في الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: المجلس الأعلى للقضاء يفتح باب الترشح لاختيار قاضي عدلي كعضو قار

في مراسلة توجهت بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المعني بالمسار المهني للقضاة طالبته بسدّ الشغور المتعلق بعضوية قاضي عدلي صلب الهيئة المذكورة وعليه فقد اتخذ مجلس القضاء العدلي خلال جلسته المنعقدة يوم 07 أوت الجاري

قرار فتح باب الترشحات في الغرض ليعلن المجلس الأعلى للقضاء عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ( قاضي عدلي من الرتبة الثالثة كعضو قار بهذه الهيئة) ودعا السادة القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح لعضويـة الهيئة المذكورة الى إيداع ترشحاتهم لدى كتابته بمحكمة التعقيب بداية من اليوم الأربعاء 9 أوت 2017 وذلك إلى غاية يوم 16 من نفس الشهر.

وللتذكير فإنه من المنتظر أن تقوم وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية تقديم مقترح مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية وذلك في سبتمبر المقبل وفق ما أفاد به مهدي بن غربية في تصريح سابق.

تركيبة الهيئة
بموجب القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تم إحداث هيئة سميت:«الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخـصية»، إذ تتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرّها بتونس العاصمة وتُلحق ميزانية الهيئة بميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وتضبط طرق سير الهيئة بمقتضى أمر.من جهة أخرى تتركب الهيئة المذكورة طبقا للفصل 78 من رئيس يقع اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال،عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس النواب،عضو يقع اختياره من بين أعضاء مجلس المستشارين،ممثل عن الوزارة الأولى،قاضيين من الرتبة الثالثة،قاضيين من المحكمة الإدارية،ممثل عن وزارة الداخلية،ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والنقل،باحث عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،طبيب عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعضو يقع اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال.هذا وتدوم المدة النيابية لهذه الهيئة 3 سنوات.

ماذا عن مهام الهيئة؟
تتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية القيام بجملة من المهام لعل أهمها منح التراخيص وتلقّي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها في الصور المقـررة بالقانون،تلقي الشكايات المعروضة عليها في إطار الاختصاص الموكول لها بمقتضى هذا القانون،تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية،النفاذ إلى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها،إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا القانون.كما يخول لها الفصل 77 من إجراء الأبحاث اللازمة ومن سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بـإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى كما يمكن أن تـستعين فـي أعمالهـا بالأعوان المحلفين بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والنقل لإجراء أبحاث واختبـارات خاصـة أو بخبـراء عدليين أو بأي شخص ترى أنه يمكن أن يساهم في إفادتها وعليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها ولا يمكن أن تعارض الهيئة بالسرّ المهني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115