مصالح رئاسة الجمهورية قد دأبت منذ عدة أسابيع على مراجعة شاملة لهذا النص وشرّكت في ذلك عدة خبراء وكذلك جل مكونات المشهد السياسي ممثلة في رؤساء الكتل النيابية وهكذا أضحى مشروعها أكثر تشاركية وأقل عمودية...
وقد نشرت الزميلة «الشارع المغاربي» مشروع الرئاسة في صيغته الأولية.. ولكن هذه الصيغة قد أدخلت عليها بعد ذلك عدة تغييرات تمس بجوهر وشكل المشروع وتنشر «المغرب» بصفة حصرية هذه الصيغة الأخيرة المعدلة ومن المنتظر أن تقدم إلى مجلس نواب الشعب خلال الأيام القليلة القادمة...
كما ننشر كذلك النص الكامل لمشروع القانون الأساسي للجبهة الشعبية المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وخاصة في تحديد دقيق لمهام وعمل وصلاحيات لجنة المصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة...
والملاحظ هنا أننا سنناقش هذه القضايا الحساسة في مناخ أقل تشنجا وشحنا بكثير مما كان عليه الوضع السنة الفارطة ويعود ذلك إلى التعامل الإيجابي لرئاسة الجمهورية مع الانتقادات العديدة التي وجهت لمبادرتها الأصلية وكذلك للتفاعل الإيجابي من جل المكونات السياسية مع هذا التحول حتى وإن عبّرت بعض الأطياف على أنها مازالت معارضة لتوجهات هامة في المبادرة الرئاسية...
وفي هذا السياق يأتي مشروع القانون الأساسي الذي قدمته الجبهة الشعبية والتي أرادت أن تنقح به بعض فصول القانون الأساسي للعدالة الانتقالية لسنة 2013..
«المغرب» تضع على ذمة قرائها والرأي العام الوطني هاتين الوثيقتين الهامتين.. وسوف نسعى خلال الأيام القادمة إلى القيام بدورنا الإعلامي والوطني في احتضان النقاش الضروري حول هذين النصين وكذلك حول هذه المصالحة التي يدعو لها الجميع ولكننا مازلنا في بلادنا مختلفين حول مضمونها وأشكالها وآلياتها وأهدافها.
«المغرب السياسي»
الصيغة المعدلة الأخيرة لمبادرة رئاسة الجمهورية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي
الباب الأول:
أحكام عامة
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، كما يهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الفساد تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية، كما يهدف إلى اتخاذ إجراءات من شأنها دفع الاقتصاد الوطني.
الفصل 2: ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تمّت مقاضاتهم من أجلها والمتعلقة بالفساد الإداري والمالي والمتّصلة بمخالفة التراتيب واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة أو الوظيفة أو سوء التصرّف في الأموال العمومية. شريطة عدم تحقيق منافع مصرح بها لدى لجنة المصالحة.
وبموجب ذلك تتوقّف التتبعات والمحاكمات. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال المذكورة يسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف، كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض للمعني بالأمر على أساس مطلب يقدّم من قبله.
ويشمل العفو، كذلك، مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلّطة على الأشخاص المبينين في الفقرة الأولى من هذا الفصل المحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية.
الفصل 3: يستثنى من الانتفاع بمقتضيات أحكام الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الموظفون العموميون وأشباههم إذا كانت الأفعال المنسوبة لهم تتعلق بقبول رشاوى أو بالاستيلاء على الأموال العمومية لصالحهم.
الباب الثاني:
في لجنة المصالحة
الفصل 4 : تحدث لجنة مصالحة تسمى «اللجنة» في باقي فصول هذا القانون، تتركب كالآتي:
- قاضي عدلي من الرتبة الثالثة يتم اختياره من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد استشارة مجلس القضاء العدلي.
- قاضي إداري بخطة رئيس دائرة ابتدائية على الأقل يتم اختياره من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا بعد استشارة مجلس القضاء الإداري.
-قاضي مالي برتبة مستشار يتم اختياره من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد استشارة مجلس القضاء المالي.
- محامي لدى التعقيب يتم اختياره من قبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين بعد استشارة مجلس الهيئة.
- خبير محاسب يتم اختياره من قبل رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بعد استشارة مجلس الهيئة.
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد يتم اختياره من قبل رئيس مجلس نواب الشعب. بعد استشارة رؤساء الكتل النيابية.
تكون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة في الملفات المعروضة على اللجنة. في أجل الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ نشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةو تقع تسمية أعضاء اللجنة بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن أمر التسمية دعوة اللجنة للاجتماع الأول خلال العشرة (10) أيام التي تلي صدوره.
ويتولى رئاسة اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يختار من بين الأعضاء القضاة نائبا له.
يتولى رئيس اللجنة رئاسة جلساتها وتمثيلها لدى الغير وله أهلية التعاقد باسمها.
الفصل 5 :يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرة مهامهم اليمين التالية :
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أقوم بمهامي باستقلالية وأمانة».
الفصل 6 :تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعند الاقتضاء من نائبه ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولها أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة في الاختصاص المحاسبي والمالي ولا يشاركون في المداولات، ويكون ذلك في إطار التعاقد لإنجاز أعمال فنية يقتضيها عمل اللجنة.
تسند لأعضاء اللجنة منحة يومية بعنوان الجلسات والقيام بأعمال ومهمات وتحدّد المنحة المذكورة بأمر حكومي.
ويتولى الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهمة الكتابة القارة للجنة ويتابع أعمالها ويسهر على تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها وحفظ وثائقها.
الفصل 7 :يعتبر أعضاء اللجنة سلطات عمومية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية والاعتداء على أحد الأعضاء أثناء ممارسته لمهامه باللجنة أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب طبق أحكام الفصول من 125 إلى 130 من المجلة الجزائية.
الفصل 8 :يلتزم الرئيس وأعضاء اللجنة بواجب الحياد ويجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم، ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح إلى المؤاخذة التأديبية وفق ما تقتضيه القواعد المنظمة للمهن والأسلاك الأصلية للأعضاء، ويقع تجميد عضوية كل من أخل بالالتزام المذكور إلى حين البت فيما نسب إليه.
ويخضع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى واجب التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويجب على كل عضو باللجنة المحافظة على السر المهني في كل ما يبلغ إلى علمه من وثائق وبيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
الباب الثالث :
في اختصاص اللجنة وإجراءات الصلح
الفصل 9 :يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 10 :تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب يقدّم من المعني بالأمر في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ نشر أمر تسمية أعضائها، وتبت اللجنة في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر من تاريخ توصلها بها، ويمكن التمديد في هذا الأجل بأمر حكومي لنفس المدة مرّة واحدة .
ويتضمن المطلب وجوبا اعتذار المعني بالأمر مع بيان الوقائع التي أدّت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا بالمؤيّدات المثبتة لذلك.
ويعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقّف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح .
وعلى اللجنة، أو أحرص الأطراف، إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهّد اللجنة بنفس الملفّ.
الفصل 11: تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصّل عليها بعد التثبت من صحّة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا . ولا يجوز معارضتها بالسرّ المهني .
يتم الصلح بمقتضى قرار يمضى من قبل رئيس اللجنة والمكلف العام بنزاعات الدولة والمعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العموميّة المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5% عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.
ينصّ قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا.
لا يسري الصلح إلا في حدود ما تمّ التصريح به والتصالح في شأنه.
الفصل 12 :يتمّ خلاص المبلغ المضمّن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقابل وصل يسلّم للمعني بالأمر ويودع بحساب خاص يتمّ فتحه بالصندوق الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أو في مناطق التشجيع على التنمية الجهوية وذلك في إطار تجسيم مبدأ التمييز الإيجابي.
ويخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة محكمة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويترتّب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف المحاكمة وسقوط العقوبة. ويسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف للمعني بالأمر شهادة في سقوط العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.
الباب الرابع:
في التدابير المتعلقة بالعفو في مجال الصرف
الفصل 13 :يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيّز التنفيذ والآتي ذكرها :
أ) - عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،
ب) - عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة،
ج) - مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.
كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات «أ» و»ب» و «ج» أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 14 :للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون الأساسي، يتعيّن على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون الأساسي :
1 - إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» من الفصل 13 أعلاه،
2 - إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة «ب» من الفصل 13 أعلاه إلى البلاد التونسية،
3 - إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين «ب» و»ج» من الفصل 13 أعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات، بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من الحسابات، يتعين على كل هؤلاء الأشخاص إحالتها بالدينار بسوق الصرف.
4 - إيداع تصريح بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعدّه الإدارة ويرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.
دفع مبلغ مالي يقدر بـ 5 % من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو العملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحساب الخاص المشار إليه بالفصل 12 من هذا القانون الأساسي ، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.
ويحرر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.
لا يجوز تحويل المبالغ المرصودة بالحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل إلا بعد انقضاء أجل سنة من تاريخ إيداعها في تلك الحسابات ودون أن يتجاوز مبلغ التحويل السنوي نسبة 20 % من المبالغ ويترتب عن عدم احترام مؤسسة القرض لأحكام تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض (أو قانون البنوك والمؤسسات المالية بعد استيفاء إجراءات ختمه وإصداره) وسحب إجراءات العفو المنصوص عليها بالفقرة عدد1 من هذا الفصل من المنتفع به ولا يمكنه المطالبة باسترجاع المبالغ التي تم استخلاصها بمقتضى أحكام الفقرة عدد 3 من هذا الفصل.
الباب الخامس :
أحكام مختلفة
الفصل 15: لا يجوز استعمال المعلومات المصرح بها أو المتحصل عليها في إطار تطبيق هذا القانون لغير الأغراض التي سنّ من أجلها.
وتحفظ كل الملفات والوثائق بمؤسسة الأرشيف الوطني.
الفصل 16: لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 من هذا القانون الأساسي من حقوق الغير.
الفصل17: تنتهي مهام اللجنة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه ستون (60) يوما من انقضاء أجل البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر التقرير
المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 18 :تلغى الأحكام أو العبارات المضمنة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها المخالفة لهذا القانون الأساسي وخاصة منها:
- «وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام» الواردة بالفصل 8 منه.
- «الفساد» والواردة بالفصل 14 منه.
- الفقرة «ب» الواردة بالفصل 43 منه.
- الفقرتين 2 و3 الواردتين بالفصل 45 منه.
- المطّتين 3 و4 الواردتين بالفصل 46 منه.
- «وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح «الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 46 منه.
- «مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 46 المتعلقة بقضايا الفساد المالي» الواردة بالفصل 48 منه.
الفصل 19: إلى حين إحداث المحكمة الإدارية العليا ومحكمة المحاسبات تعتمد التسميات الحالية للمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات في تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي.
وإلى حين تركيز مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي تعتمد التسميات والتركيبة سارية المفعول في تاريخ صدور هذا القانون الأساسي للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات في تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي.