خطوة نحو تركيز الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية: مجلس نواب الشعب يصادق على مجلة الجماعات المحلية بـ147 نعم و10 احتفاظ ودون رفض

وضع مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس أولى لبنات الانتخابات البلدية

وتركيز الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، من خلال المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية برمته بـ147 نعم و10 احتفاظ ودون رفض. مشروع المجلة بدا توافقيا بعدم غياب أي صوت معارض، وهو ما أعاد التوافقات من جديد إلى أروقة البرلمان بين الكتل البرلمانية.

أخيرا صادق مجلس نواب الشعب بعد طول انتظار على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية بعد الانتهاء من الفصول الإضافية والخلافية منها، ليتمكن بذلك من الإيفاء بما تعهد به سابقا بالمصادقة عليها قبل الانتخابات البلدية. جلسة يوم أمس بالرغم من تأخيرها، إلا أنها شهدت توافقات غابت منذ فترة على أشغال الجلسات العامة، مما سهل عملية المصادقة على كامل الفصول. واعتبر وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر أن مشروع المجلة توافقي بامتياز، إذ أنه لم يحظ بأي صوت ضد، متعهدا في ذلك بإصدار الأوامر التطبيقية من أجل تنزيل المشروع على أرض الواقع.

وبالعودة إلى أشغال الجلسة، فقد تم تأجيل الجلسة الصباحية، المخصصة لاستكمال المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، لفسح المجال أمام لجنة التوافقات التي انطلق اجتماعها في ذات الوقت للنظر في 31 فصلا سقطت أثناء مناقشتها في الجلسات العامة السابقة، وذلك بهدف المصادقة على المجلة برمتها في نفس اليوم. كما شهدت المجلة تثمينا من قبل مختلف ممثلي الكتل البرلمانية، الذين اعتبروها ستساهم في تحسين أوضاع البلاد على جميع المستويات، خصوصا وأن عملية المصادقة قد قطعت مع كل التشكيكات الداعية بأن لا يتم المصادقة عليها إلا بعد الانتخابات.

الحسم في مسألة التفرغ من عدمها
جلسة التوافقات تمكنت من الحسم في أهم فصل خلافي والمتمثل في الفصل 6 من خلال إقرار مبدأ التفرغ التام لرئيس البلدية وعدم إمكانية ممارسته أي نشاط مهني آخر، وهو ما سهل المهمة أمام الجلسة العامة لإتمام المشروع برمته. وقد تم التصويت على الفصل معدلا « تفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يُقصد بالتفرّغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحليّة وممارسة أيّ وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحليّة من الأعوان العاملين بالقطاع العامّ في وضعيّة عدم مباشرة خاصّة ويعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محليّة أخلّ بمقتضيات التفرّغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون «يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية».

العودة إلى الفصول المسقطة والخلافية
وبالرغم من الأجواء التوافقية، إلا أن انطلاقة الجلسة شهدت بعض المناوشات والخلافات نتيجة التأخير المبالغ فيه على حد تعبير النواب باعتبار أن الجلسة كانت من المفروض أن تنطلق على الساعة 9 صباحا، وغياب أغلب النواب عن بداية الجلسة المسائية. وبالرغم من بلوغ الجلسة العامة الفارطة الفصل 390، فقد أعاد النواب المصادقة على الفصول الخلافية

والمسقطة سابقا مع بعض الفصول المصادق عليها سابقا من أجل تناغمها مع الفصول التوافقية الجديدة، من خلال تقديم الحكومة مقترحات تعديل في ذلك.

وعلى غرار الفصل6 «تمت المصادقة على الفصل 9 المتعلق بالتأجير العمومي حيث تم التنصيص على أن تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف 50 % من الموارد الاعتيادية المحققة من ميزانيتها...». كما تم تعديل الفصل 28 المتعلق بضبط صيغ ونشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

كما تولت الجلسة العامة المصادقة على تعديل الفصل 32 المتعلق بالاستفتاء بالتنصيص على أن تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز الشهرين، ويتم الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي في حالة اعتراض الوالي عن إجراء الاستفتاء. وتمت المصادقة على الفصل 41 المتعلق بالتزام الجماعات المحلية باحترام التعهدات مع الأطراف الأجنبية. أما الفصل 46 فقد تمت إضافة اختصاصات جديدة للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من بينها التنسيق معه الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي، متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.

مواصلة التعديلات
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة على الفصل 48 والتشديد على أن يتكون مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية من رئيس ونائبين يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز 5 سنوات..، على أن يتم الانتخاب بأغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على الرتيبة الأولى والثانية. يكون رئيسا للمجلس المترشح على أكثر الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرح بفوز الأصغر سنا. يتم سحب الثقة من رئيس المجلس بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وتواصل النظر في الفصول المسقطة في علاقة بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، حيث تم تعديل الفصل 49 في فقرتها الأخيرة «وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في اجل لا يتجاوز عن 3 ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين، يصادق المجلس على قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين». في المقابل تم تعديل كامل الفصل 107 المتعلق بمنح الجماعات المحلية مساعدات مالية للجمعيات لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. إلى جانب الفصلين 110 و111 «تعد البلديات والجهات والأقاليم الأمثلة المتعلقة بالتهيئة والتعمير..».
وفي الفصول المتعلقة بالتشاركية والشفافية، تم التنصيص في الفصل 126 على أن تلتزم الجماعات باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانيتها، ثم الفصل 127 بأن تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة القوانين المالية والجبائية المتعلقة بالأملاك يجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الاهم لموارد الجماعات.

في موارد الجماعات المحلية
وفي نفس السياق، حددت الجلسة العامة الموارد الذاتية للجماعات المحلية في حدود الفصل 128، ثم الفصول 136 و137و139 يتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة بواسطة مداولات يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجماعات وإعلام المتساكنين بكافة الوسائل المتاحة، مع إتاحة إمكانية اعتراض الوالي. في المقابل تم رفض مقترح تعديل حكومي في الفصل 142 يتعلق بالتنصيص على أن تتخذ الدولة تدابير جبائية خصوصية لفائدة الجزر. وصادقت على الجلسة العامة على الفصل 144 المتعلق بموارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية سواء من خلال تخصيص القانون نسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية، 70 % من الاعتمادات لفائدة

البلديات، 20 % لفائدة الجهات، 10 % للأقاليم. على أن يتم توزيع موارد الصندوق حسب الفصل 146 بأخذ عين الاعتبار عدد السكان، نسب البطالة، الطاقة الجبائية، مؤشر التنمية، طاقة التداين، على ان يتولى محاسب الجماعات استخلاص كل المبالغ والمستحقات الراجعة له في الفصل 147، وحرص الجماعات على متابعة الاستخلاصات في الفصل 148.
كما تمت المصادقة على الفصل 151 المتعلق برصد الجماعات المحلية الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لانجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتم تعديل الفصل 158 بالتأكيد على أنه لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفر الاعتمادات بميزانيتها. وتمت أيضا المصادقة على الفصل 162 المتعلق بتبويب الموارد والنفقات، ثم الفصل 172 ويتمحور حول كيفية إدخال تنقيحات على الميزانية الذي تم تنقيحه في مناسبتين. وعدلت الجلسة العامة الفصل 177 المتعلق بعجز تجاوز سقف ميزانية السنة المنتهية، ثم الفصل 17 المتعلق بأخطاء التصرف في الميزانية. كما تمت المصادقة على الفصل 185 المتعلقين بمسك الحسابات والمراجعة والمراقبة مقابل رفض مقترح حكومي في الفصل

193، إلى جانب المصادقة على الفصل 206 الذي يحدد لجان المجلس البلدي، ثم الفصل 218 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي. أما الفصل 223 المتعلق بتعيين رئيس المجلس البلدي رئيسا عن كل دائرة يتم اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي عن تلك الدائرة. هذا وقد تمت المصادقة على الفصل 256 المتعلق بإجراءات تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية الأشغال ومطابقتها إلى رئيس البلدية. وتم تعديل الفصل 267 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لإدارة البلدية.

تسلسل في عمليات المصادقة
وبشكل متسلسل، واصلت الجلسة العامة المصادقة على الفصول، حيث تم تعديل الفصل 283 المحدث لمؤسسات التعاون بين البلديات، ثم الفصل 292 في صلاحيات الجهة. كما تم تعديل الفصل 333 الذي ينص على أنه في حالة امتناع رئيس الجهة أو أهمل القيام بأعماله يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا، وفي صورة عجز رئيس الجهة أو تقاعسه رغم وجود خطر مؤكد، للوالي مباشرة تلك الصلاحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه للغرض بقرار معلل. هذا وقد تمت المصادقة على الفصل 348 يتعلق بإحداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة. وعدلت الجلسة الفقرة الأخيرة من الفصل 380 ينص» إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة المالية للسنة التي يتم فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها سنة 2018، تضاف إليه نسبة زيادة عامة يضبطها قانون المالية». كما تمت المصادقة على تعديل بسيط في الفصل 391.

مناقشة الفصول الإضافية من قبل الكتل
وبعد المصادقة على تعديل قرابة 40 فصلا، تمت مناقشة الفصول الإضافية المقدمة من قبل الكتل البرلمانية تم سحب اغلبها أو التصويت ضدها، باستثناء مقترح فصل مقدم من قبل كتلة حركة النهضة ينص على إضافة فصل بعد الفصل 322 «توجه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ». ثم مقترح فصل ثان مقدم من قبل كتلة حركة نداء تونس ضمن الأحكام الانتقالية « إلى حين صدور الأمر الحكومي يخضع إبرام وتنفذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر».

الحكومة تقدم جملة من الفصول الإضافية
كما قدمت الحكومة جملة من الفصول الإضافية من بينها الفصل 146 يتعلق بتولي السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية، ثم الفصل 380 «إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية ..». كما تمت إضافة فصل 295 مكرر «تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل من تاريخ النتائج النهائية للانتخابات..». وتمت المصادقة على مقترح إضافة بعد 385 يلزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي..». وقدمت الحكومة فصلا إضافيا ضمن الأحكام الانتقالية « إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثلي المجلس

الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي. ويباشر المعنيون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها..». ثم مقترح فصل إضافي ضمن القسم المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية «يصادق المجلس على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه..»، بالإضافة إلى الفصل 347 مكرر «يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقية البلديات أو مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مكلفة بالخدمات الحضرية». إلى جانب فصل إضافي «يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية كل مسالة تتعلق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي.» وفي نفس القسم المتعلق بالأحكام الانتقالية تمت إضافة فصل «يتولى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات.. « ثم فصل آخر « تندرج بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء..». وتمت المصادقة على الفصل الأخير 392 من مشروع المجلة المتعلق بتحويل أملاك الولاية لفائدة الجهة.»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115