على إثر بلوغ الفصل 390: مجلس نواب الشعب يقترب من المصادقة على مشروع مجلّة الجماعات المحلية برمّتها

اقترب مجلس نواب الشعب من إنهاء المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية برمتها، بعد بلوغه

يوم أمس الفصل 390 من جملة 392 فصلا. ومن المنتظر أن تواصل الجلسة أشغالها صباح اليوم من أجل إنهاء ما تبقى من الفصول والعودة إلى الفصول المسقطة، بالإضافة إلى بعض الفصول الخلافية.
يوم أمس استأنفت الجلسة أعمالها المخصصة من أجل استكمال المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، وذلك عقب انتهاء إضراب عملة وأعوان مجلس نواب الشعب. الجلسة العامة عادت إلى بعض الفصول المسقطة حتى تتناغم مع الفصول التي تمت المصادقة عليها في علاقة بأقسام المجالس الجهوية والبلدية. وانطلقت مباشرة في التصويت على الفصول التي تم النظر فيها سابقا سواء من أجل إعادة صياغتها أو تغييرها بأكملها حتى تتناغم مع الفصول اللاحقة. وهي كل من الفصول 295، 201، 202، 204، 208.

المصادقة على قسم المجلس الجهوي
وبعد بلوغ آخر جلسة عامة الفصل 297، صادقت الجلسة على تعديل الفصل 298 «للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي. مع اعتماد نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 202».
من جهة أخرى، حافظت الجلسة العامة على صيغة الفصول 300، 302، ومن 307 إلى 309، 314، 316، ومن 320 إلى 322، 325مع تعديل بسيط للفصول304، 312، 313. لكن في المقابل، تم تعديل الفصل 301 بالتأكيد على ضرورة أخد رأي المحكمة الإدارية في صياغة الجدول المتعلق بتركيبة اللجنة المؤقتة للتسيير مع مراعاة مبدأ التناصف. كما تمت إضافة فقرة في الفصل 303 «يراعى تباعا في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب..»

الجلسة العامة غيرت في صياغة أغلب الفصول، حيث تم تعديل الفصل 305 أيضا بالتنصيص على أن تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية. وقد تم أيضا تعديل الفصل 306 بالتنصيص على أن يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل 3 أشهر... مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، وتعقد أيضا الجلسات خلال نهاية الأسبوع. وتم تعديل الفقرة الثانية من الفصل 310 « عند مناقشة الحساب المالي للجهة، ينتخب رئيس المجلس الجهوي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن للرئيس حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع...»، إلى جانب تعديل الفصل 311 المتعلق بتخصيص أماكن لأعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية والنقابات والغرف الصناعية والتجارية المعنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس الجهوي.

مواصلة التعديلات
من جهة أخرى، شددت الجلسة العامة في تعديلها للفصل 315 على ضرورة تسيير حضور التلاميذ والطلبة ، إلى جانب إضافة اختصاص جديد ضمن مهام المجلس الجهوي المتمثل في الشؤون المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج في حدود الفصل 317. ومع بلوغ الفصل 318 تم تعديله بالتأكيد على أن ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس لكامل المدة. وتم قبول أول مقترح تعديل مقدم من قبل الكتل بالتحديد كتلة حركة النهضة في الفصل 219، ينص على ضرورة استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين، وفي صورة التعذر يتولى الوالي توجيه الاستدعاء..ويترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغرهم سنا. وتم تعديل الفصل 323 بإمكانية إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة، ثم الفصل 324 « إن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام الوالي وأمين المال الجهة المختصين ترابيا».

في صلاحيات رئيس الجهة
الجلسة المسائية، انطلقت بتعديل عنوان القسم 4 المتعلق بصلاحيات رئيس الجهة، مقابل الحفاظ على صيغة الفصول من 325 إلى 329، 331، 332، 334، 338، 339، وتعديل الفصل 330 بالتنصيص على أن المجلس الجهوي يفوض بالأغلبية المطلقة لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصلاحيات. كما تم قبول مقترح حكومي في الفصل 333، وهو أحد الفصول الخلافية، يتعلق بتدخل الوالي في صورة تقاعس رئيس الجهة رغم وجود خطر مؤكد، حيث يمكن للوالي مباشرة الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه، لكن في الأخير تم رفض الفصل.

وبذلك بلغت الجلسة القسم 5 المتعلق بمكتب الجهة، حيث تم تعديل الفصل 335 في فقرتها الأخيرة مقابل العودة إلى تعديل الفصل 266 ليتناغم معه المتعلق بالإدارة البلدية. كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 336 «يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي لإدارة الجهة، بمقتضى أمر حكومي، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.» وتم تنصيص في الفصل337 بضبط شروط وإجراءات تسمية المدير التنفيذي للجهة بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وأخذ رأيها في شروط وإجراءات التسمية في الفصل 340.

في دخول القانون حيز النفاذ
وبلغت الجلسة القسم 7 المتعلق بالنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها، والمحافظة على صيغة الفصول من 341 إلى 345 و347. مقابل تعديل الفصل 346 بالتنصيص على أن تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي...» ومع بلوغ الفصل 348، انطلقت الجلسة العامة في المصادقة على الصيغة الأصلية أو تعديل بسيط للفصول من 348 إلى 350، ومن 352 إلى 359 ضمن القسم 9 المتعلق باللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي، في حين تم تعديل الفصل 351 بالتشديد على أن تكون اجتماعات مجلس الإقليم علنية، وله أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا طلب ثلث أعضائه الحاضرين على الأقل بذلك. وقد تم تعديل الفصل 360 المتعلق بإيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بعد سماعهم أو الإدلاء كتابيا عما قد نسب إليهم من أخطاء جسيمة..»

المصادقة على الفصول المتعلقة بالأقاليم
في سياق آخر، تم الحفاظ على صياغة الفصول 361 إلى 367،369 ومن 373 إلى 376، مقابل تنقيح الفصل 368 «إذا امتنع رئيس الإقليم أو تقاعس أو أهمل القيام بعمل من الأعمال ، تتولى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية إتمام ما يستوجبه القانون». بالإضافة إلى الفصل 370 «ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم..». ثم الفصل 371 بتعديل الفقرة الأخيرة « يصادق مجلس الإقليم على التنظيم الهيكلي لإدارة الإقليم.» وفي حدود الفصلين 372 و375 تم التنصيص على وجوبية رأي المحكمة الإدارية في شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للإقليم.
ومع المصادقة على الفصول من 376 إلى380 ومن الفصل 382 إلى 387 في صيغتهم الأصلية، صادقت الجلسة على عنوان الكتاب 3 من مشروع المجلة. في حين تم رفض الفصل 379 يتعلق بأحقية مجلس نواب الشعب طلب محكمة المحاسبات إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برنامج دعم اللامركزية، ثم تمت العودة إليه بعد تقديم مقترح توافقي في الغرض. ليتم على إثرها إضافة عنوان إضافي في ما بعد يتعلق بتبويب الفصول المصادقة عليها مؤخرا وإخراجه من باب الأحكام الانتقالية تحت عنوان « في التدرج في إرساء اللامركزية ودعمها».

وتم أيضا تعديل الفصل 381 بتحديد مدة 9 أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية العمومية تصدر الأوامر الحكومية بناء على رأي المحكمة الإدارية. كما تمت المصادقة على صيغة تعديلية للفصل 388 « يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة بعد دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ. وفي الأخير تم تعديل الفصل 389 «إلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية..»، بالإضافة إلى الفصل 390 « إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، يعين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية..»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115